التعليم: عدم جواز الترخيص للمدارس المنشأة بمشاركة القطاع الخاص في هذة الحالات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية



نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان: (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

ونصت المادة (٨٧) من القرار علي انه لا يجوز- بعد الترخيص للمدرسة - القيام بأى من الأعمال التالية، إلا بعد موافقة كتابية من الجهة التى أصدرت الترخيص :

١ -تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها .

٢ -تغيير نظام المدرسة ، أو خطط الدراسة بها ، أو إتباع نظم أخرى فى قَبول التلاميذ أو تحديد قيمة المصاريف المقررة .

٣ -إيقاف العمل بالمدرسة ، أو الامتناع عن أداء رسالتها .

٤ -قيد ، أو قبول أطفال أو تلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكام قانون التعليم واللوائح ، والقرارات المنفذة له.


٥ -تغيير استخدام أية مدرسة ، أو فراغ تعليمى ، أو فتح فصول ملحقة بالمدرسة ،أو تشغيل فترة إضافية ، وعند ثبوت ق يام المدرسة بأى من الأعمال المشار إليها فإنه يتعين إنذار المدرسة ، لإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التى تحدد لها فى الإنذار حسب نوع المخالفة . وفى حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفـات فـى الفترة المحددة ، يتم توقيع العقوبة المناسبة على المدرسة .

٦ -يحظر على أية منشأة تعليمية ، أو كيان قانونى منشأ عن طريق الشراكة

بالمشروع القومى ؛ لبناء وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها مهما كان شكله - مباشرة نشاط تقديم الخدمة التعليمية ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم ، والذى يصدر من السلطة المختصة ، وفى حالة
الحصول على الترخيص يلتزم بما يلى :

(أ) تنفيذ كافة اشتراطات الترخيص بشكل دائم ومستمر .

(ب) كافة النظم المقررة ، بشأن : المدارس الرسمية المناظرة ، وفقًا لما هو مقرر بقانون التعليم ، ولائحته التنفيذية ، وغيرهما من القرارات الوزارية المنظمة لكافة أوجه تقديم الخدمة ، كما يطبق ذلك على المدارس الدولية بأنواعها ، مع مراعاة ما قد يرد تنظيمه بنص خاص .

(ج) توفير البنية اللازمة ، لتحقيق أفضل أداء للخدمة التعليمية فى ضوء الترخيص الصادر لها بذلك فى كافة جوانبه .

(د) تقديم الخدمة التعليمية - بعد الترخيص - وفقًا للقواعد المقررة بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

(ه) تقديم الخدمة بما لا يخالف القواعد الدراسية والمناهج المعتمدة من جانب السلطة المختصة ، بشأن : كافة المراحل التعليمية المقررة للتعليم قبل الجامعى .

(و) عدم ممارسة أنشطة تغاير الأنشطة المقررة بالمدارس الرسمية المناظرة ، إلا بعد الحصول على موافقة السلطة مانحة الترخيص .

(ز) عدم إجراء أية نظم ، أو اختبارات للقبول بالمدرسة إلا بعد موافقة الجهة مانحة الترخيص على هذه النظم التى تتبعها المدرسة فى ضوء ما تنص عليه القوانين والقرارات الوزارية ، ودون أن تتضمن هذه النظم أية تمييز بين الطلاب لا تقره القوانين واللوائح.
(ح) عدم تعريض الطلاب لأى إيذاء بدنى ، أو نفسى ، أو تطبيق نظم تمس المساواة فى الحقوق الواجب الحفاظ عليها بين جميع الطلاب .

(ط) إشراك جميع الطلاب فى الأنشطة المدرسية ، وفق ميولهم أو نواحى تميزهم ،ولا يجوز فرض أية رسوم مقابل اختبارات القبول ، إلا بعد إقرارها الجهة مانحة الترخيص فى ضوء التكلفة الفعلية لهذه الخدمة .

(ى) أن يتولى العمل بشأن تقديم الخدمة التعليمية بالمدرسة ، وما يستتبعها من أوجه أخرى أشخاص حاصلون على مؤهلات دراسية تتفق وطبيعة هذا العمل ، وتقرر السلطة المختصة صلاحية هذه المـؤهلات طبقًا لطبيعة الترخيص الصادر للمدرسة .

(ك) تهيئة مقر المدرسة وفقًا للاشتراطات والتجهيزات المقررة فى المنشآت المدرسية ، سواء من الناحية التعليمية ، أو المتعلقة بسلامة الطلاب علي النحو الذى يكفل لهم استيفاء كافة أوجه الخدمة التعليمية وسلامتهم .

(ل) توفير الإشراف الكامل على كافة قطاعات المدرسة ، وما تقتضيه طبيعة العمل فى هذا الشأن من جانب أشخاص مدربين ومؤهلين لتولى ذلك .

(م) كافة القرارات والإجراءات المقررة بشأن قيد الطلاب بسجلات الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة .

(ن) مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة ، وما يستجد منها .
(س) مراعاة الضوابط المالية .
(ع) عدم اتباع سياسات مالية مخالفة للسياسات المعتمدة للمدرسة ، وسياسة التحصيل والإنفاق ، والإيداع بالبنوك .

يذكر أن، المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص : هى مدارس يتم بناؤهابالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .

ننشر تفاصيل المادة 82 بالقرار الوزاري للمدارس المنشأة بالمشروع القومي