نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان، "المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومي لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص".
ونصت المادة ٨٢ من القرار على التالي:
تتكون الخدمة التعليمية بالمدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومي لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، فيما يلي:
٤ - الإشراف الكامل على الطلاب، طوال فترة تواجدهم بالمدرسة، أو خلال أية عمل مرتبط بالعملية التعليمية، أو بمناسبتها.
٥ - تأهيل الطلاب للمستويات العلمية العليا، والالتحاق بالتعليم الجامعي.
٧ - الأنشطة المرتبطة بالخدمة التعليمية.
٨ -المتابعة المستمرة لأحوال الطلاب، سواء من الناحية العلمية، أو السلوكية، أو التربوية، بمعرفة مختصين، وفق المقرر في هذا الشأن.
٩ - إعداد ملفات الطلاب الملتحقين بالمدرسة، وقيدهم بسجلات القيد اللازمة، واعتمادها من الإدارات التعليمية المختصة.
١٠ - تسيير وإتمام أعمال الامتحانات وكافة ما يستتبعه ذلك من إجراءات، وفقًا للقواعد المقررة بالقرارات الوزارية المنظمة.
١١ - منح الطالب، أو ولي أمره طبقًا لما ينظمه القانون المستند الدال على اجتيازه للصفوف الدراسية بها، وفق آخر عام التحاق بالمدرسة.
١٢ - إخطار أولياء الأمور بكل ما يتعلق بتقديم الخدمة التعليمية بها، وما يستجد في هذا الشأن، بما في ذلك استيفاء ولي الأمر لحقه في متابعة أحوال نجله بالمدرسة ، وتحديد آلية ذلك.
إقرأ أيضا| المديريات التعليمية تتسلم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.. اليوم