«الفتوى والتشريع» توضح العقارات الخاضعة للضريبة العقارية

مصلحة ضريبة العقارية
مصلحة ضريبة العقارية

قالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 2008م بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: "يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق، وأن المادة (2) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه – المعدل بموجب القانون رقم (103) لسنة 2012م- تنص على أن: المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله.

اقرا ايضا|هل تأخذ المحكمة بتقرير الخبير كعنصر إثبات؟ «الإدارية العليا» تجيب

وأضافت أن المادة (8) منه تنص على أن: تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام .

 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد، وأن المادة (9) منه – المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020م-تنص على أن: يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي: (أ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص. (ب) الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (جـ) .

وأن المادة (11) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014م- تنص على أنه: لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.