«السجن والغرامة والرد».. ضوابط وضعها المشرع للحفاظ على أموال دعم الغلابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أساليب ماكرة وحيل ملتوية يلجأ إليها الطماعون للاستيلاء على أموال دعم الغلابة سواء كان في المقررات التموينية أو في الحصص من المواد البترولية أوغيرها، ولكن في مواجهة ذلك وضع المشرع ضوابط وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الإضرار أو الاستيلاء على أموال الدعم أو الحصص المقررة لمن يشملهم الدعم.

وتنظر محاكم جنايات أمن الدولة العليا جرائم الاستيلاء على أموال دعم الغلابة بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية، كما أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات، إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة أو التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد، كما أن في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضا| بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية شقة الهرم»

أما بالنسبة للعقوبات المقررة على الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن، تنص المادة الحادية عشر من القانون علي: «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة، ومن يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان: إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور، وإذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع، ووضعت المادة الثانية عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة الرابعة عشر علي القاضى وقف تنفيذ العقوبة في تلك الجرائم.