«الداخلية» تحدد الرسوم الجديدة لصحيفة الحالة الجنائية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، قرار وزارة الداخلية، رقم 920 لسنة 2021، بشأن إعادة تنظيم طباعة صحفية الحالة الجنائية.

ونص القرار، على أن يستبدل بنص المادة السابعة، من قرار وزير الداخلية، رقم 1482 لسنة 2009، المشار إليه إلى النص التالي:

تحصيل مبلغ قدره 29 جنيهًا، لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، و34 جنيهًا لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، و49 لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة، توزع على النحو الذي يحدده وزير الداخلية. 

اقرأ أيضا|الاستعلام عن حالة موظف اصيب بطلق ناري علي يد شقيق زوجته بالمطرية