«أنت تسأل والضرائب تُجيب»... ما حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية ؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها.

خاص| 40 مليون جنيه لموظفي «ترام مصر الجديدة» رغم إلغائه.. «نقل القاهرة» ترد

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

 

وتلقت «بوابة أخبار اليوم» سؤالا..ماهى حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية ؟

 

حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة وهى :

 

١_العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.

٢_ العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للاشخاص الاعتبارية .

 

٣-الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .

العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .

الاحواش ومبانى الجبانات .