«الفتوى والتشريع» توضح مدة ترخيص الأسلحة وقفا لقانون الذخائر 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (2) من القانون رقم (394) لسنة 1954م بشأن الأسلحة والذخائر- بعد تعديلها بموجب القانون رقم (34) لسنة 1974م- تنص على أن، يسري الترخيص للأسلحة من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار.

ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات، وأن المادة الرابعة من ذات القانون- المعدلة بموجب القانون رقم (26) لسنة 1978م- تنص على أنه: لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببًا

اقرا ايضا|«الفتوى والتشريع» توضح اختصاصات المحافظة في تمويل المشروعات الإنتاجية