وزير المجالس النيابية: القانون يسمح للعامل باللجوء للقضاء أوالطب الشرعي لتقديم تظلم  

 المستشار علاء فؤاد  وزير المجالس النيابية
 المستشار علاء فؤاد  وزير المجالس النيابية

أكد  المستشار علاء فؤاد  وزير المجالس النيابية، أن من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات.

وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لا يوجد ما يمنع  الموظف من اللجوء للقضاء، لافتا إلى أن التحليل الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل خاصة إذا كان لديه مرض  اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.

وشدد الوزير علاء فؤاد، على وجود  تدرج وقال :" هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية و الإجراءات لا تستغرق وقت طويل واصرف نصف راتبه وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كامل. 

اقرأ أيضا| علاء فؤاد: نقابة المهندسين عليها اقتراح وتقديم الخطط لتطوير المناهج

فيما طالب النائب هاني أباظة  بالتدرج.
  
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس "لو تركناه  هيقود مثلا القطار ويهلك 100 او 200 مواطن".

كانت  النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب فد أثارت  تخوفات مما اسمته التخلص من العاملين من الجهاز الإداري للدولة بهذا القانون كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون . 

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين  بمخاطر الادمان.

وقالت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف: أن الإعلان الأخير الذى يتم عرضه الان خلال شهر رمضان حقق مشاهدة ٩ مليون مشاهدة، فيما حقق إعلان اللاعب المصرى محمد صلاح ٣٠ مليون مشاهدة .

وأشارت "القباج" إلى أن هناك ٢٦ مركزا يتبعون صندوق علاج ومكافحة الإدمان ولتعاطى ويقدمون العلاج بالمجان، في الوقت الذى يتكبد فيه علاج المدمن خارج هذة المظلة ما يزيد عن ٦٠ ألف جنيه.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه هناك توجيه بزيادة عدد مراكز علاج الإدمان وتوفير أراضى بالمحافظات لبناء هذه المراكز وتجهيزها.


وافق مجلس النواب على التعريفات المبينة في مشروع قانون شروط شغل الوظائف والخاصة بمتعاطى المواد المخدرة.

ووفقا  لتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

2-تعاطي المخدرات: تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالبند السابق دون مقتضً طبي.

3-الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.

4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.