ما هي الضوابط التي تشجع العامل على الاختراعات والتجارب في مجال عمله؟

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (44) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: تشجع الدولة زيادة وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا، والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الابتكارية.

 وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة ، إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق أعمال الوظيفة. 

وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل، يراعى عند تقديره تشجيع البحث والاختراع. ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.