براءة مسئولين بالصحة من تهمة صرف حافز 300٪ للأطباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر طعن مدير بنك عقارى، تطالب فيه بعدم الاعتداد بالجزاء الواقع عليه ورد 500 جنيه تم خصمها منه نتيجة الجزاء الواقع عليه وتوقيع عقوبة الإنذار، وأمرت المحكمة بإحالة الطعن إلى محكمة شمال الجيزة الإبتدائية الدائرة العمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وذكر الطاعن أنه يشغل وظيفة مدير فرع بأحد البنوك العقارية بدرجة نائب مدير عام، ونسب إليه إخلاله بالواجب الوظيفي فصدر قرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 140 لسنة 2013 بمجازاته بعقوبة الإنذار الكتابي وإلزامه برد مبلغ مقداره 500 جنيه وبعد حصوله على حكم بإلغاء القرار فوجئ بخصم  2859.25 جنيه من أجره، وباستفساره تبين أن الخصم جاء بناء على قرار من النيابة الإدارية بذلك.