تعديلات قانون نقابة المهندسين | عقوبات على منتحلي الصفة وزيادة رسوم العضوية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين، والتي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسات البرلمانية الماضية.

وتتناول "بوابة أخبار اليوم" أبرز تلك التعديلات والهدف منها في السياق التالي:

أهداف التعديلات

اقرا ايضا|تبدأ السبت.. مواعيد جديدة لغلق وفتح المولات التجارية بالمحافظات
أكد تقرير اللجنة المشتركة من  لجان  الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والقوى العاملة، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون التشريعية  بمجلس الشيوخ، أن التعديلات تتواكب مع  سرعة التطور التكنولوجي و التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
 

أهم التعديلات

حدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهي 100 جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل، و150 جنيها لمن مضى على تخرجه اكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات و250 جنيها لمن مضى على تخرجه اكثر من 15 سنة ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.

وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن السدادلمدة ٣ سنوات متتالية  خلال 30 يوما، فإذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد والاشتراكات المتأخرة، ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة ان يدفع الف جنيه رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.

 

ويجب أن يكون عضو نقابة المهندسين حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الاعلي للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب علي الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات  بكالوريوس الهندسة  أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم  خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.


ووفقا لتعديلات القانون تكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرون ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من اعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.

وحدد مشروع القانون عدداً من الضوابط حال انتحال شخص لصفة مهندس ،حيث  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عملاً من الأعمال الهندسية دون القيد  بالنقابة أو كان مقيداً وتم إيقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.

كما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين ،وبغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة او بأحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل أو  استعمل  عقداً ،ولم يسجل بالنقابة .

وتضمنت التعديلات إجراءات الانتخابات وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك اضافي مقداره خمسون جنيها يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.