إعاقة المرور وتهديد السلامة.. حالات إزالة إعلانات الطرق في القانون

اعلانات الطرق
اعلانات الطرق

شهدت السنوات الماضية حالة من الفوضى في إعلانات الشوارع، ما تسبب في تشويه المظهر الجمالي للميادين والطرق، فضلا عن إهدار أموال طائلة على الدولة "رسوم تراخيص" تلك الإعلانات، لذا جاء القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات ليضع حدا لفوضى الإعلانات.

اقرأ أيضاً | الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

ونص القانون على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

ويحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وتنص المادة الثالثة على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم، كما أوضحت المدة البينية للإعلان مع إجازة مدها بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

كما أعطت المادة للجهة المختصة الحق في أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص إذا ما أحدث خلل بتنظيم حركة المرور أو بمظهر المنطقة الموضوع بها دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.

وتضمن القانون ضوابط إزالة أي إعلان تم دون أحكام هذا القانون، بمعاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وجاء بالقانون ضوابط ذلك:

- إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

- فى حالة عدم الإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقتها.

- لا يجوز المطالبة بأى تعويض عن أى تلف يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

- لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة استرداد الإعلان بعد أداء قيمة نفقات الإزالة.

- أتاح القانون للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة بالطريق الإدارى حال انقضاء المدة.

- أتاح القانون إزالة الإعلان حال مثل بقاؤه تعريض سلامة المواطنين للخطر أو إعاقة حركة المرور.

- للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام القانون.

- يشترط فى هذه الحالة تضمين قرار الإعفاء الأوضاع التى يتعين توافرها فى الإعلان أو اللافتة.