بعد حكم الدستورية .. 13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


جاء حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرًا في الفقرة الأولى من تلك المادة والمعروفة بـ«توريث شقة الإيجار القديم».

اقرأ أيضا | رابطة المستأجرين: العقد في الإيجار القديم لم يُكن مؤبدًا وأصبح محدد المدة
وكانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حددت الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم وهي:
1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه.
2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريـخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
3- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
4- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
5- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
6- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.
7- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
8- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
9- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
10- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
11- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
12- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
13- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات شقق جاهزة للسكنى.
وكانت قد نصت المادة 19 من القانون على حالة واحدة لزيادة الإيجار القديم في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني، وذلك على النحو التالي: 
1- 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944. 
2 - 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961. 
3- 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 
4- 50 % للمباني المنشأ ة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977، وبالنسبة للتغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها، دون إلحاق ضرر بالمبنى أو سكانه.