المحكمة التأديبية تحسم تبعية المركز القومي للبحوث وفقًا للقانون 

المركز القومى للبحوث
المركز القومى للبحوث

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 980 لسنة 1968 بشأن إعادة تنظيم المركز القومي للبحوث تنص على أن: - "المركز القومي للبحوث هيئة عامة تمارس نشاطا علميا وتتبع وزير البحث العلمي".

اقرأ أيضا| متى يستخدم القاضي صلاحياته في اعتبار الدعوى كأنها لم تكن ؟

ومن حيث أن المادة (30) من اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988 تنص على أن "أعضاء هيئة البحوث بالمركز، هم:

1-الأساتذة الباحثون.        

2-الأساتذة الباحثون المساعدون

3-الباحثون.

    

ومن حيث أن المادة (105) من القانون رقم 49 لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية حقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه. ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

 

ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذ رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة (112)".

 

وتنص المادة رقم (112) من ذات القانون على أنه "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو معهد ابلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم".