متى يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى القضائية المتداولة بالمحاكم ؟ 

 الدعوى القضائية
الدعوى القضائية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تبيان أحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليها أن قبول دعوى الإلغاء هو من النظام العام ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، إذ أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام .

اقرا ايضا| نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد.. غدًا

كان الأصل أن العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سریان دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغ حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبني على افتراض ، إلا أن هذا المبدأ لا ينبغي اتخاذه ذريعة الطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد، وإلا أصبحت عقدة التفسير القانوني في يد ذوي الشأن، وأصبح میعاد رفع الدعوى في يد أصحاب المصلحة يستعملونها، كلما عنت لهم الرغبة في إهدار المراكز القانونية التي استقرت وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن إن شاؤا أغلقوا بأنفسهم باب الطعن في القرار وإن شاؤا فتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه .