هل تتساوى المخالفة القائمة من الموظف على الغفلة بتلك المتعمدة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه وإن ارتبطت جسامة المخالفة التأديبية بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها، فلا تتساوى المخالفة القائمة على الغفلة وعدم التبصر مع تلك القائمة على العمد، إلا أن مجرد ثبوت أداء الموظف عمله باستخفاف أو عدم مبالاة وخروجه على واجب أداء العمل بدقة وأمانة يستوجب مساءلته - ولو حسنت نيته.

وأضافت التأديبية: "الخطأ التأديبي لا يتطلب عنصر العمد وإنما يكفي لوقوعه أداء العمل باستخفاف أو إغفال أدائه على الوجه المطلوب".

جاء ذلك بحيثيات حكم محاكمة مسئول تأديبيًا ارتكب مخالفة عن عمد، وبرر أن ذلك بغرض الحفاظ على المال العام، فلا محلٍ من تعويلٍ على الرأي الشخصي للقائم على تلك الإجراءات إن خالف صراحة تلك الضوابط الصارمة ولو بدعوى الحرص على زيادة الحصيلة المالية المتوفرة للدولة. 

اقرأ أيضا| التأديبية : كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها بريء حتى تثبت إدانته  

ذلك أنه إن تُرِكَ الأمر فُرطا لفتح الباب على مصراعيه لمخالفات تلو الأخرى تهدر مبادئ تكافؤ الفرص المرعية بموجب هذه الإجراءات والضوابط، وتؤدي تباعا إلى تغليب الهوى والرأي الشخصي على المصلحة العامة التي تتمثل أولى مظاهرها في ذلك التكافؤ المرعي بموجب أحكام هذا القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.

وتوفض بلا ريب إلى انتهاج ما لم يرم إليه المشرع من مقاصد بلورتها تلك القواعد والإجراءات، لذا فإن مخالفة الموظف العام أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، يعد في ذاته إخلالا بمقتضيات الوظيفة، إذ يطأ مواطن الزلل، فتحوم حوله الشبهات، بما تضيع معه الثقة الواجب توافرها في الوظيفة العامة والموظف المطالَب في نطاق أعمال وظيفته أو خارجها بأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها التأثير في الوظيفة العامة.