تخفيض رسوم آلات الدفع إلى ١٢٥٠ جنيها.. وأعمال «الأملاك العامة» لنصف مليون

٨٠ مترًا تحسم الجدل حول «حرم النهر» في البرلمان

جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب

متابعة: محمد الفقى - محمد حمدى - أحمد داود

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفى جبالى مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، وبدأ بالموافقة على مادة التعريفات، وذلك بعد حسم المجلس بعض التعريفات التى سبق تأجيلها فى الجلسات الماضية نظرًا لنشوب جدل حولها.

نشب جدل من قبل حول تعريفات، حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، ما أدى إلى تأجيلها، وإحالتها للدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى.

خلال الجلسة أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة، وذلك بعد الدراسة ووافق المجلس على ذلك.

وجاء تعريف حرم النهر كالتالى ليحدد  نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر.

جاء نص التعريفات  بعد موافقة المجلس كالتالى: أن حد حرم النهر: يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

وأن المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب وحتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور (182٫00) وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170٫00) وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182٫00) وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123٫00) وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المقيدة: هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب فى المسافة بين 30 و80 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

وبحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182٫00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182٫00) من البرين.

ومنخفضات توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170٫00) من البرين. ومفيض توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182٫00) من البرين. و(مستحدث) الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123٫00).

والقناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة. و(أصلة البند"5") بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 مترا خارج المنافع العامة كحد أقصى. و(مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.

وافق المجلس على نص المادة العاشرة من قانون الموارد المائية والرى بعد الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه، حيث قال أشرف رشاد إن قيمة المليون جنيه كبيرة ويكفى 500 ألف جنيه وقد وافق المجلس على هذا المقترح.

ووافق المجلس أيضا على مقترح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية على تعديل فى نص المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والرى والتى تتعلق بترخيص ماكينات المياه بحيث أصبح رسم الترخيص 250 جنيها على كل سنة لمدة 5 سنوات أى ما يساوى 1250 جنيها، وذلك بدلاً من نص المادة التى وافقت عليه اللجنة أن يكون رسم الترخيص 5 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات، وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أن رسم الرخصة 10 آلاف جنيه.