«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث وإحالة القانون لمجلس الدولة

 جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفى جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد فى مجموعه مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.

 وقال المستشار د. حنفى جبالى رئيس المجلس، أنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فى مشروع القانون.

 وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، التقرير، والذى جاء به أن المادة (60) من الدستور، تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أوتشويه جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم فى شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص.


 وكشفت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم فى شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص حيث ما زال هناك بعض الجرائم التى ترتكب فى هذا الشأن والتى قد تؤدى إلى وفيات الأطفال أوالنزيف الحاد مشيرا إلى أن ختان الإناث ينفذ فى الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكًا لحقوقهن وكرامتهن.

وأشادت اللجنة بالإجراءات التى تتخذها الدولة نحو تحقيق الحماية للمرأة فى جميع المجالات وخاصة فى مجال الرعاية الصحية، مما يؤكد عزمها على التصدى وبكل حزم للقضاء على تلك الجريمة، وتناشد اللجنة كافة الجهات المعنية ضرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وعمل برامج إعلامية توعوية بمخاطر تلك الجريمة، وذلك للقضاء عليها نهائيًا.


 وأكدت أن مشروع القانون سيساهم فى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبى على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبير على حياتهن.


 ووافق د. على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على تعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ العقوبات على ختان الإناث، قائلا: «أوافق عليه شخصيا وشرعيا وفقهيا.. وختان الإناث وتجريمه يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه عبر القرون والذى اختلف هو الثقافة الطبية والثقيف المعرفي، أما الحكم الشرعى فلم يختلف».


وأضاف أنه فى الفقه الإسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية ختان الإناث وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع ولكن من قبيل السقف المعرفى الطبى الذى كان يؤكد حينئذ أن هذ العمل والتصرف إنما هو فى صالح الأنثى.. والإمام الشافعى بنى آراءه الكثيرة على الطب.


وأوضحت النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ختان الإناث هو ميراث من القهر، مؤيدة تغليظ العقوبات لاسيما وأن الحالية غير رادعة، وأثنى فى الوقت ذاته على مجهودات الحكومة والمؤسسات المعنية فى حملات التوعية.


وأكد النائب طلعت عبد القوى، أن «ختان الإناث» جريمة وتصبح أكثر بشاعة خاصة إذا كان مرتكبها أحد أعضاء الفريق الطبى.


وأيدت النائبة دينا عبد الكريم، تغليظ عقوبة ختان الإناث وطالبت بعرض الحملات الإعلامية للتوعية بذلك مجانا على كافة القنوات والنص على ذلك فى مشروع القانون. ووافق المجلس على تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده.


 وتنص المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الاتيان: المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أوتام أوألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.


وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


 أما المادة (242 مكررًا أ) فتنص على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.. ويعاقب بالحبس كلاً من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.


 ورفض مقترح النائبة أميرة أبوشقة، بإضافة لفظ «الاغراء» إلى الفقرة الثانية من المادة باعتبارها اشمل من الدعوة، مع إضافة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجب التنويه إليه لتوسيع دائرة التجريم. ورفض المجلس اقتراح النائب محمود قاسم، عضو المجلس بتخفيف العقوبة الواردة بالمادة لتصل إلى الحبس لاسيما وأنها تخاطب ولى الأمر أو من له ولاية على الأنثى وذلك حتى لا يؤدى ذلك إلى قطع الأوصال، من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفى جبالي، أن وضع المشرع عقوبة لختان الإناث لاننا نحارب عادة مجتمعية، وهى جريمة تضر المجتمع فى عمومه، وليست متعلقة بفرد فقط.