المحكمة: قرار نقابة الصحفيين بعقد الانتخابات في نادي المعلمين صحيح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المقامة من طلعت هاشم محمد، بشأن طلب وقف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر لها يوم الجمعة الموافق ٢ أبريل، وقضت بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.  

اقرأ أيضا | حيثيات حكم تأييد انعقاد انتخابات الصحفيين بنقابة المعلمين

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.

وشيدت المحكمة قضائها، بعد ما تبين لها من نصوص القانون ، من أنه تم دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد يوم الجمعة الموافق 5/3/2021 لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة ، وقد انعقدت الجمعية في الموعد المحدد لها بالمقر الرئيسي للنقابة ، إلا أن النصاب القانوني المقرر لصحة هذا الاجتماع - ( نصف عدد الاعضاء على الاقل )- لم يكتمل فقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة بتأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة ليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 نزولاً على حكم المادة (35) من قانون نقابة الصحفيين.

وحفاظاً على صحة وسلامة الصحفيين في ظل جائحة فيروس كورونا ( Covid 19 ) قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 341 بتاريخ 9/3/2021بشأن تخصيص شارع عبد الخالق ثروت المواجهة لمقر النقابة بداية من شارع رمسيس إلى شارع معروف ، لتجرى به العملية الانتخابية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 19/3/2021، إلا أن مجلس الوزراء رفض ذلك ، مما حدا باللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16/3/2021 إلى رفع الأمر لمجلس النقابة العامة للصحفيين لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

 

وأضافت المحكمة، أنه نظراً لأن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يٌشكل ضرراً لا يمكن تجنبه رغم قيامها باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وعلى ضوء ذلك انعقد مجلس النقابة مساء الثلاثاء الموافق 16/3/2021 وناقش تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة ، والذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات داخل مقر النقابة نظرا لكثافة عدد أعضاء الجمعية العمومية ، وبناء على ذلك انتهى مجلس النقابة في اجتماعه إلى أن انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة يمثل خطراً جسيماً على صحة وسلامة الصحفيين ، فقرر بالاجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021 ودعوتها للإنعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021 على أن تعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة ، والذي تحدد بعد ذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.
       
ورأت المحكمة، لما كان ذلك ، وكانت هناك حالة ضرورة وظروف استثنائية تجوب البلاد متمثلة في إنتشار فيروس كورونا ، وكانت الحياة الإنسانية هي أغلي ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها ، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقاً علي حفظ الدين ، ومن ثم فإنه يحق لمجلس نقابة الصحفيين والحال كذلك تأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والذي كان مقرراً له يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 ليكون يوم الجمعة الموافق 2/4/2021 ونقله من المقر الرئيسي بالنقابة لمقر مفتوح بمدينة القاهرة (نادي المعلمين بالجزيرة) وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الصحفيين.

وأشارت المحكمة، أن ذلك سيما وأن تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة " المرفق صورته بالأوراق" أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة وهو الأمر الذي لم يدحضه المدعي، وبالتالي فقد اصبح الأمر خارج عن إرادة مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات في عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة في اليوم المحدد له بـ19/3/2021 داخل مقر النقابة.

وانتهت المحكمة ، الي أن صدور القرار المطعون فيه من قبل مجلس النقابة بحسبانه القائم على إدارة شئون النقابة حتى تاريخه ، وهي مرفق من المرفق العامة للدولة، فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه الصحيح ، وفقاً للظاهر من الأوراق، ويصبح بالتالي غير مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.