لعدم تسليم ابنيه لزوجته.. تغريم أب 300 جنيه وتأييد الحكم بالدعوى المدنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عبد اللاه محمد

أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا الابتدائية، حكما بإلغاء حكم حبس أب شهرا والاكتفاء بتغريمه 300 جنية وتأييد الحكم الصادر بالدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية و 75جنيه أتعاب محاماة لعدم تنفيذه قرار المستشار مصطفى عباس المحامى العام الأول لنيابات قنا بتسليم نجليه لوالدتهما لحضانتهما.

 

أصدر الحكم معتز محروس رئيس المحكمة وبحضور أحمد رشدي ماضي وأحمد صفوت الرئيسين بالمحكمة وعمر عبد الوهاب والمنتصر بالله أبو شادي مديرا نيابة قسم فنا وبسكرتارية مصطفى يونس مدير القلم الجنائي وعبد الناصر الراوي.

 

كان المستشار مصطفى عباس المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية أثناء تواجده بفحص الشكاوى وجود شكوى من  ن ع ك ا  تتضرر فيها  من قيام زوجها المقيم بمدينة قنا بطردها من المنزل وأخذ طفليها منها. وبعد فحص الدعوى أصدر المحامى العام الأول لنيابات قنا قرارا بسكرتارية خالد صابر وأحمد فتحي  بتسليم  الطفلين الصغيرين لوالدتهما  لحضانتهما إلا أن الزوج امتنع عن تنفيذ قرار المحامى العام الأول رغم إعلانه به إعلانا قانونيا مما دفع الزوجة إلى إقامة جنحة مباشرة ضد زوجها تتهمه فيها بالامتناع عن تنفيذ قرار المحامى العام الأول وعدم قيامة بتسليم نجليها فحكمت محكمة أول درجة بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة 100 جنية وإلزامه بالمصاريف و51 جنية تعويض مؤقت.

 

فعارض الزوج في الحكم إلا أن المحكمة رفضت معارضته وأيدت الحكم الغيابي فاستأنف الزوج الحكم  أمام  محكمة  الجنح المستأنفة بمحكمة قنا الابتدائية  التي حكمت بقبول استئنافه وتعديل الحكم من الحبس شهرا إلى غرامة 300 جنية  وتأييد الحكم الصادر للزوجة بالدعوى المدنية وإلزامه بدفع 75  جنية أتعاب محاماة.

 

اقرأ أيضا| لنصبه كمينا وهميا.. تأييد حبس سائق الوحدة المحلية بـ«قنا»