«الإفتاء» توضح حكم الإتجار فى أدوية التأمين الصحى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على «فيسبوك» سؤالا ما هو الحكم الشرعى فى قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحى من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى؟.

وجاء رد الدار كالآتى: حرامٌ شرعًا شراء وبيع أدوية التأمين الصحى لغير المستحقين من جمهور المرضى؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، وقد حرم اللهُ ورسولُه ذلك؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ "النساء: 29"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا فى بَلَدِكم هذا فى شَهرِكم هذا" رواه الشيخان؛ كما أن معاونتهم على ذلك من قِبَل بعض المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة التى حرمها اللهُ.