«الشيوخ» يبدأ مناقشه قانون جودة التعليم وتعديلات عقوبة «ختان الإناث»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته البرلمانية اليوم والمقرر انعقادها فى الواحدة ظهرا، عددا من مشروعات القوانين الهامة، وهم  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات «ختان الإناث».

اقرأ ايضاً | «الشيوخ» يناقش عدة مشروعات أبرزها تغليظ عقوبة ختان الإناث.. غدًا

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.

وتضمن مشروع القانون الخاص بتغليظ عقوبو ختان الإناث  مادة واحدة تضمنت عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لانثى وأضافت ثلاث صور للركن المادي لجريمة الختان هى «سوى أو عدل أو شوه » ووضع المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين ف حالة ما اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين اذا افضى الفعل الى الموت  

شددت المادة العقوبة اذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض والاخر اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو اذا أفضى الفعل الى الموت.  

كما تضمن عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد عن خمس سنين اذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة و كذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة و غلق المنشأة التي اجري فيها الختان و اذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها و نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار و بالواقع الالكترونية  

كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان انثي فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.  

واستحدثت تجريما خاصا كل من روج او شجع او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان و لو لم يترتب على فعله أثر  

ونصت المادة ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل  من إجرى  ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق‏إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين اما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين . 

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر  سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد عن عشرين  سنة. 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏ ‏‏الخاصة التي‏ اجري فيها الختان . 

وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها  وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم  في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار و بالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه

كما تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها ١٤ لجنة، اجتماعاتها اليوم لمناقشة خطة عملها فى دور الانعقاد الأول. 

وتناقش  لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري.

كما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون الصكوك السيادية، وتناقش لجنة الإسكان تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.