شدد قانون المرور الجديد العقوبة على قائدي السيارات المخالفين، ووصلت العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة 6 أشهر عند ارتكاب مخالفات حددها المشرع في المادة 75 في التعديلات الجديد للقانون الذي بدأ تطبيقه خلال فبراير الماضي.
وينص القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين تلك المخالفات اثناء قيادة السيارة وهي:
1- قيادة المركبة في حالة عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لسيارة أخرى، وكذلك حال العبث به لإلغاء صلاحيته.
2- -قيادة السيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر للطريق.
3- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المخصصة لها أو استخدام لوحات معدنية غير لسيارة أخرى.
4- قيادة السيارة بدون فرامل.
5- إثبات بیانات غير صحيحة للسيارة في الطلبات التي حددها القانون.
6- في حالة تعمد سائق المركبة تعطيل حركة المرور بالطرق.
7- يحبس أيضا السائق في حال تغيير بيانات السيارة أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل.
8- قيام قائد المركبة بفك كلابش دوريات المرور من سيارته.
9- في حالة عدم استيفاء إجراءات الخاصة بالترخيص في إنشاء مدرسة خاصة بتعليم قيادة السيارات.
10-التعدي من قائد السيارة على أحد أفراد شرطة المرور أثناء تأدية عمله.
11-ارتكاب قائد المركبة ارتكاب فعل فاضح داخل سيارته.
12-قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية أو الخلفية.