شدد قانون المرور الجديد العقوبة على قائدي السيارات المخالفين، ووصلت العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة 6 أشهر عند ارتكاب مخالفات حددها المشرع في المادة 75 في التعديلات الجديد للقانون الذي بدأ تطبيقه خلال فبراير الماضي.
وينص القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين تلك المخالفات اثناء قيادة السيارة وهي:
1- قيادة المركبة في حالة عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لسيارة أخرى، وكذلك حال العبث به لإلغاء صلاحيته.
2- -قيادة السيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر للطريق.
3- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المخصصة لها أو استخدام لوحات معدنية غير لسيارة أخرى.
4- قيادة السيارة بدون فرامل.
5- إثبات بیانات غير صحيحة للسيارة في الطلبات التي حددها القانون.
6- في حالة تعمد سائق المركبة تعطيل حركة المرور بالطرق.
7- يحبس أيضا السائق في حال تغيير بيانات السيارة أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل.
8- قيام قائد المركبة بفك كلابش دوريات المرور من سيارته.
9- في حالة عدم استيفاء إجراءات الخاصة بالترخيص في إنشاء مدرسة خاصة بتعليم قيادة السيارات.
10-التعدي من قائد السيارة على أحد أفراد شرطة المرور أثناء تأدية عمله.
11-ارتكاب قائد المركبة ارتكاب فعل فاضح داخل سيارته.
12-قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية أو الخلفية.

قطار يصدم سيارة بمزلقان للسكة الحديد بطنطا ونجاة قائدتها
انتشال جثمان طالب غرق بمياه النيل بمطوبس في كفر الشيخ
الأمن يكشف ملابسات فيديو تعطيل المرور أمام أحد أندية المعادي






