مواجهة الفساد وتفعيل المحاسبة.. 5 أدوات رقابية للمجالس المحلية المنتخبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تترقب القوى السياسية في مصر خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، حيث تجرى انتخابات المحليات بناء عليه، والتي تعد استحقاقا دستوريا.

ويهدف قانون الإدارة المحلية الجديد لمواجهة فساد المحليات عبر إحكام الرقابة الشعبية عليها، ولذا منح المجالس المحلية المنتخبة عدة صلاحيات رقابية على الموازنات والمشروعات التي تنفذ داخل المحافظة، وكذا الرقابة على أداء المحافظين والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ونستعرضها في السطور التالية..

مادة (116) طلبات الإحاطة

اقرأ أيضا| تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الشرسة لحماية المواطنين

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه، أو لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة.

ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو مديري أفرع الهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات. 

مادة 117: الأسئلة

 لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يوجه إلى المحافظ أو نوابه أو لأى من رؤساء المصالح والهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها، وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها بالجلسة التى يحددها المجلس المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عليها، ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة.

ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه الأسئلة لأى من رؤساء الوحدات المحلية المختصة، ومديرى الإدارات، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق الوحدة المحلية.

مادة 118: لا يجوز أن يُوَجَّه السؤال إلا من عضو واحد، ويُقَدَّم إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يكون السؤال فى موضوع ذى أهمية عامة، وألا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة، أو تكون له فيه صفة شخصية، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلى إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة، وسحبها، والإجابة عليها، ومناقشتها.

مادة (119) طلبات المناقشة والاستجواب
 

يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه.

كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجية استجواب لرؤساء الوحدات المحلية.

وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر  سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.

فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه.

مادة (120) لجان تقصي الحقائق

للمجلس المحلي للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف.

مادة (121): طلب البيانات 

للمجلس المحلي؛ في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.

مادة (122) حل المجالس المحلية

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.

ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص.