قانون الأحوال الشخصية الجديد علي مائدة «الأخبار المسائي»

جانب من الندوة
جانب من الندوة


◄المستشار الباجا: مادة حبس الرجل عند الزواج الثانى قديمة.. والمرأة التي لا ينفق عليها زوجها لها حق التطليق
◄رئيس استئناف القاهرة: التبنى حرام شرعًا فى حالة الطفل المعروف أهله ونسبه
◄ولاء عدلى: المرأة لم تعد عائلا على أحد.. وأصبحت تعول زوجها فى حالات كثيرة

◄نقيب المأذونين: الأهالى يلجأون لمنتحلى الصفة لتزويج القاصرات
◄ ولا أحد يجرم العقد العرفى «القانونى»

◄رئيس «أمهات حاضنات»: لو كان الأب يحترم مطلقته لن نحتاج قوانين لـ «الاستضافة»
أدار الندوة وأعدها للنشر:
 نــاديـة البنــا
 نـاجى أبـو مغنم

تصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ساحات المناقشة في الفترة الأخيرة، وبات يشغل اهتمام الكثير من المعنين بالقانون وكل منهم يبحث عن ترجمة احتياجاته ومتطلباته إلى مواد في القانون الجديد تقضي على معاناته الفترة السابقة.
«الأخبار المسائي»، لم تكن بعيدة عما يدور في الشارع المصري وعقدت ندوة أشبه بحوار مجتمعي مصغر، وضع القانون على المائدة، لطرح الرؤى حوله ومناقشته والانتهاء بتوصيات يأمل المشاركون في الندوة أن يقوم القائم ون على صياغة ودراسة القانون وضعها في عين الاعتبار.


 تحدث في الندوة كل من المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء محمد جمال الدين رئيس ومؤسس منظمة أمهات حاضنات، والشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، والمحامية ولاء عدلي، المتخصصة في ملف الأسرة.
في البداية، قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن قانون الأحوال الشخصية جمع كل القوانين المرتبطة بالأسرة التي كانت متفرقة في 8 قوانين، لتصبح في قانون واحد وتم تقسيمه إلى الولاية على النفس والولاية على المال، وهذا من شأنه أن يعطي سلاسة للقاضي ويسر للمحامي عند الترافع.


وتابع أن مشروع القانون الجديد الذي ينظره مجلس النواب حاليا ليس به جديدًا عن القديم، منتقدًا الذين يزايدون على مشروع القانون وهم جهلاء به ولم يطلعوا عليه أو على القانون القديم ولا يعرفون الفرق بينهما.


وشدد على أن كل المواد التي طرأت على مشروع القانون الجديد كان معمولا بها في المحاكم من قبل، عملًا بقاعدة «ما لم يأت به نص يؤخذ بالراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة»، وكان يؤخذ بها ولكن الجديد أنه تمت ترجمتها إلى مواد قوانين، وهذه كان لها أساليب مختلفة عند القضاة وكانت تختلف من محكمة لأخرى، وهذا كان يفتح باب الاجتهاد للقضاة.
وعن المادة التي أثارت الجدل في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتعلقة بحبس الزوج عند الزواج الثاني، قال إنها مادة غير مستحدثة لكونها موجودة في القانون القديم ولكن الجديد فيها هو تغليظ العقوبة، لافتًا إلى أنها تنص على أنه في حال إدلاء الزوج بيانات خطأ عن حالته الاجتماعية عند الزواج الثاني، يحاكم بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة 200 جنيه، وتطال العقوبة المأذون ويُحبس شهر وغرامة 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه المادة محكوم بدستوريتها منذ 36 عامًا.
وأردف، يحق للزوجة الجديدة طلب الطلاق حال علمها بزواج زوجها قبلها دون أن يخبرها ، مضيفًا «لا جريمة على المأذون حال إخفاء الزوج أي بيانات، معلقًا «المأذون مش هيشم على ضهر أيده».


وأكد أن القانون الجديد حول الرؤية إلى الاستضافة ،وأضاف عليه إنه في حال عدم تسليم الطفل المحضون يعاقب بالحبس الوجوبي لمدة لا تقل سنة.
ولفت إلى أن الخطبة والزواج لم يكونا منظمين في قانون الأحوال الشخصية القديم، كما لم يكن منظمًا لبعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.


واستنكر الباجا عدم اشتمال مشروع القانون الجديد الذي ينظره مجلس النواب على ما ينظم الطاعة والتطليق ومن ثم لا توجد مرجعية للقاضي في هذه القضايا التي ينظرها مثل نشوز المرأة أو هجر مسكن الزوجية.
كما عبر عن اندهاشه من التناقض الموجود بمشروع القانون من حيث التعامل مع الزواج العرفي، حيث إنه اعترف به في حالة طلب الزوجة للطلاق وهنا تكون دعوتها مسموعة، مؤكدًا أن الزواج العرفي لا زال كما هو في مشروع القانون الجديد.
واستكمل الباجا حديثه قائلًا،إنه في حال طلب المتزوجة عرفيًا للنفقة وحقها في الورث، فإن القانون هنا لا يعترف بها، وهذا من شأنه أن يعمق بعض المشاكل المجتمعية مثل أطفال بلا نسب وأطفال الشوارع.


وكشف رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن مفاجأة يحملها القانون بين سطوره للمطلقات حيث يمكنها أن ترفع طلبا على عريضة بشكل مباشر لرئيس المحكمة ويأمر لها بالنفقة التي تصل لحد الكفاية دون تحري، وتكون واجبة النفاذ ولا يجوز التظلم منها، ويأمر لها رئيس المحكمة بالنفقة الفورية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر دون أن ترفع دعوى وتستغرق 6 أشهر على الأقل كما يحدث سابقا.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد وضع حلا لتبديد المنقولات الزوجية والتي تمثل 50 % من قضايا الجنح المنظورة في محاكم النقض بعد الضرب والشيكات، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن كل ما يتفق عليه ملك للزوجة، ومحكمة الأسرة تختص بكل منازعة قائمة عليها، كما استحدث القانون الجديد مادة تتضمن توقيع غرامة تصل بين 5 و 10 آلاف جنيه، على الحاضنة التي لم تلتزم بحكم المحكمة بشأن الرؤية والاستضافة الخاص بابنها.


وتطرق إلى موضوع النسب في مشروع القانون الجديد والتي شملت على إضافتين مهمتين، أولها اللعان، والتي تجيز للزوج أن يلاعن زوجته ويشك في نسب حملها الجديد منذ علمه به وحتى قبل عمل «السبوع» والمباركة واستخراج شهادة ميلاد له وهذا في مدة أقصاها 7 أيام من تارخ الولادة وتنتهي بالتطليق ونفي النسب، مؤكدة أن هذه المادة منبثقة من القرآن، مضيفة أن «اللعان» تعد الوسيلة الوحيدة لنفي النسب.


كما تطرق إلى قضية التبني، ونص مشروع القانون الجديد على أن التبني جائز للطفل اللقيط غير معروف النسب، ويكون التبني باطلا وحرام شرعًا في حالة الطفل المعروف أهله ونسبه.
وأوضح أنه في حال تضرر الزوجة من عدم إنفاق زوجها أتاح لها القانون الجديد التطليق لعدم القدرة على الإنفاق، وهذا أفضل لها من الخلع لأن التطليق لا يكلفها أي مصاريف، وكذلك الاستدانة على اسمه من بنك ناصر في حدود الكفاية.


وأشار رئيس محكمة الاستئناف، أن مشروع القانون الجديد ألزم الملتزم بالنفقة وجهة عمله أن يقدمان بيان دخله ووضع المشروع غرامة على الشخص المتلزم بالنفقة وجهة عمله تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه في حال الإدلاء ببيان خطأ عن الدخل.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد اشتمل لأول مرة على ملحق وثيقة الزواج، وفيها يضع كل من الزوجين شروطهما لما بعض الطلاق وقيمة النفقة والحضانة، مردفًا، أن هذا الملحق سيكون تنفيذه جبريًا دون الرجوع للمحاكم وهذا يوفر أموالا على الزوجين.
واستكمل المستشار عبد الله الباجا حديثه، أن كل الشروط في ملحق وثيقة الزواج يتم تنفيذها ما لم تحرم حلالًا وتحلل حرامًا، وهنا في الحالة الأخيرة يبطل الشرط ويصح العقد.


وأردف: أن الزواج العرفي أفسد الحياة الأسرية في مصر، وتم تقنينه في مشروع القانون الجديد، وهذا يعد ثغرة في القانون تجعله حبرا على ورق لأن الزوج يمكنه أن يتزوج عرفيًا أكثر من مرة ولا أحد يلاحقه وبالتالي يتحايل على القانون، كما أن المطلقة يمكنها أن تتزوج ثانية للحفاظ على الحضانة، مستطردًا «القانون الجديد لا يجيز للقاضي السماع لدعوى المتزوجين عرفيًا، ولا يعتد بالزواج عند الإنكار إلا بالوثائق الرسمية.
ومن ناحية أخرى، قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة وعضو اتحاد المحامين العرب، بعض الأزواج يتزوجون عرفيأ
وطالبت بزيادة عدد الدوائر التي تنظر قضايا الأسرة لتستوعب الزيادة في حالات النفقات والطلاق والخلع، مناشدة بأهمية تقليل إجراءات التقاضي لأن المرأة تعاني في هذا الشأن، لافتة إلى أهمية رقمنة كل بيانات الأزواج وممتلكاتهم وحساباتهم البنكية ويتاح للمحكمة الإطلاع على كل حساباته ومدخراته حتى لا نحتاج إلى المخبر وشيخ الحارة اللذين يأتيان بمعلومات غير صحيحة أحيانا.
وأضافت أن قضية تبديد المنقولات الزوجية تحولت إلى محاكم الأسرة بدل المحاكم الجنائية وهذا يعفي الزوج من الحبس، وتكون مطالبته بالمنقولات مدنية، مؤكدة أن المرأة لم تعد عائلا على الدولة أو على زوجها بل أنها تعول الزوج المغترب والمريض وغير المتحمل لمسئوليته.
وأكدت أنه لا يوجد هناك ما يثبت عدم إنفاق الزوج على زوجته معلقة «حد هيجي يشوف الثلاجة ولا البواب هيشهد الزوج طالع بأيه».


وأكملت، لا يوجد آلية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تثبت الضرر المعنوي رغم أنه وجوبي أو امتناع الزوج عن الإنفاق أو عدله في المبيت عند زوجاته.
واستطردت المحامية ولاء عدلي، أن النقص الجمالي أحد أسباب الضرر المعنوي للزوجة في حال زواج الرجل عليها للمرة الثانية، مردفة: «مطلوب من محامي السيدات المتضررات من أزواجهن إثبات الضرر المعنوي وهو ما لا يُثبت في القانون».
وأردفت المحامية بالاستئناف العالي أن الاستضافة  في القانون الجديد تصب في صالح الرجل حيث تمت زيادة عدد الساعات لـ 4 أضعاف أسبوعيًا .
وأشادت بمادة يحتويها القانون الجديد وهي أن الرجل الذي لا ينفق لا يحق له أن يستضيف ابنه أو أن يراه أو أن يكون الرجل سويًا في التعامل مع أبنائه .
ونفت أن تكون المرأة تستحوذ على حقوق وامتيازات على حساب الرجل، مؤكدة أن المرأة تسعى فقط للحصول على حقوقها التي كانت محرومة منها من قبل وبات هناك شيئًا من العدل بين الاثنين.
وأبدت ولاء عدلي، استغرابها من عدم تضمن القانون عقوبة للزوج الذى لا يحضر إلى مكان الرؤية ويرهق الزوجة في الذهاب والإياب ويحملها مصاريف لا طاقة لها بها، على عكس المرأة التي تسقط عنها الحضانة في حال تخلفها عن الحضور لمكان الرؤية، هذا إضافة لحكم جنائي نتيجة مخالفتها قرار المحكمة.


واستنكرت وجود كلمة حد الكفاية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد دون أن يشتمل على ما يحددها أو يضع معايير تحدد حدها الأدنى، لافتا إلى أن هناك بدلا في النفقات يصل لخمسين جنيها، حيث إن بدل الفرش والغطاء يصل 50 جنيها.
ولفتت إلى أن الأم لا تستطيع تسجيل مولودها دون أن يكون الأب حاضرًا أو العم لوجود خلافات، مما يعرض المولود لخطر، لافتة إلى أن الأم لا يمكنها إجراء عملية جراحبة لابنها إلا بموافقة الأب، ولا يسمح لها باستخراج بطاقة إثبات هوية لابنها أو استخراج باسبور سفر لطفلها، في حين أن أي ضرر يصيب الطفل تعاقب عليه 6 أشهر الأم بالإهمال.


وأكدت أن هذه مطالب للأمهات كانوا يسعوا لترجمتها إلى مواد تشريعية في القانون الجديد، مستنكرة المادة التي يشتمل عليها مشروع القانون الجديد والتي تقضي بحق الولي في المطالبة بفسخ عقد النكاح، في حال عدم الكفاءة، مؤكدة أن هذا لفظ مطاطي ولا يوجد معنى واضح ومحدد له.
وتابعت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة، أن هذا البند يتيح للولي رفع دعوى بفسخ عقد الزواج حتى لو كانت مستقرة في حياتها، ولكن ربما يقدم على هذا لخلافات شخصية بين الولي والزوج لا دخل للزوجة فيها.
قال نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر 
إنه لا يوجد مأذون لديه استعداد ان يخالف القانون، وذلك تعليقًا على ما نص بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما يخص تستر المأذون على زواج الزوج من أخرى وعدم إبلاغ الزوجة الأولى ، مما يترتب عليه غرامة على المأذون وحبسه ، وأضاف: هناك من الصغرات والحيل التي يقوم بها الأزواج تحيل الوصول للزوجة لإبلاغها بزواج زوجها من أخرى،وأضاف نقيب المأذونين أن النقابة طالبت منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، بالتصدي لزواج القاصرات، عن طريق تجريم العقد العرفي دون السن القانونية.
وأضاف أن ظاهرة زواج القاصرات المنتشرة بالقرى والنجوع، تحدث عن طريق عقد الزواج بعقد عرفي، وأكد أنه لا يوجد مأذون في مصر يعقد زواج قاصرات، ولذلك يلجأ الأهالي لمنتحلي صفة المأذون أو مدعين، أو أرباب الجلابيب القصيرة، لعقد الزواج بالقاصرات بزواج عرفي، مضيفًا أنه يجب تجريم ذلك العقد باعتبار أن ما يجرم في القانون يجرم في العُرف، وطالب بمعاقبة ولي أمر القاصرة، وزوجها والشهود، والقائم على إشهار العقد أمام الناس..موضحًا أن في غالب الأمور لن يكن هذا الأخير مأذونا شرعيا، لأن المأذون لا يسمح لهم بتزويج القاصرات، لأنه إذا تعرضت الطفلة لأي أذى أو ماتت يعاقب المأذون على عقده ذلك العقد.
واستكمل نقيب المأذونين أن القانون الجديد، لم يقدم حلا جذريا لهذه الظاهرة الخطيرة التي دفعت لكوارث على رأسها «اختلاط الأنساب»، وذلك ما حدث كثيرا، وشاهدناه كثيرا أن تتزوج الطفلة بعقد عرفي، وتحمل، ثم يتركها زوجها ويذهب ولا تستطيع الوصول إليه، أو يرفض الاعتراف بنسب ابنه وتقييده في السجلات، فيضطر أبو الزوجة يقيد المولود باسمه، فيصبح ابن البنت أخوها، ويرث معاها في ابيها وكأنه أخاها.


وأكد نقيب المأذونين أنه لا أحد يملك تجريم العقد العرفي ما دام أنه يطابق القانون، أي تكون الزوجة فوق 18 سنة، واكتمل خلاله شروط النكاح، لأنه في تلك الحالة يكون غير محرم شرعًا
وانتقد نقيب المأذونين تحويل دعوى المنقولات الزوجية، من محكمة الجنح إلى محكمة الأسرة، موضحًا أن منقولات الزوجية هي حق أصيل للزوجة، مثل مهرها، ونفقة العدة والمتعة، كما أنها إذا كانت حاضنة فالأمر الإلهي الوجوبي يفرض على الزوج أن ينفق على أطفاله.
لخص اللواء محمد جمال الدين رئيس ومؤسس مؤسسة أمهات حاضنات، اهتمامات الأم الحاضنة في مشروع القانون الجديد إلى ثلاثة بنود وهى «الرؤية، سن الحضانة، الولاية»، وبما أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فلي الحق أن أشير إلى قانون الأزهر رقم 103، أي كان من يفتي حتى ولو كان المفتي، فالمرجعية العليا لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وعضوية المفتي، وحدث أن المفتي افتى بفتوة للاصطحاب، ورجع فيها بعدما أرسلنا إلى شيخ الأزهر القرارات السابقة من سنة 1968.


وأشار إلى الشيخ أحمد محمد هريدي، وهو علم من أعلام الأزهر الوسطيين حين أفتى لأم بأن تكون الرؤية في مكان عام، ولا تجبر الحاضنة على أن ترسل الطفل إلى مكان أبيه، ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى مكان آخر قريب او بعيد، وليست الزوجة ملزمة شرعا بإرساله إليه لرؤيته في مكان إقامته، ولا استضافته في الإجازة الأسبوعية ولا الخروج معه، والمبيت عنده ولا اخذ الصغير للتصييف ما دام الصغير في حضانتها، وإنما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي».
وجميع قرارات الأزهر الشريف تثبت أن المرجعية العليا للمجمع.
نعترض على الاستضافة في القانون الجديد فلا توجد أية بالقرآن تتحدث عن الاستضافة، وذلك ما أقره الأزهر ألا تتم الاستضافة إلا بإذن الحاضن والمحضون، ولماذا لم يضع القانون في الاعتبار ان تكون زوجة الأب لها ولد يحل للبنت التي ستتم استضافتها فكيف تجتمع معه في بيت واحد، كما أن القانون الجديد يقرأن سن الاصطحاب 5 سنين!!، فكيف يمكن ان يبعد طفل عن أمه لساعات او ليلة في هذا السن، ولكن الأزهر أقر أن الاصطحاب يجوز في سن 10 سنوات بإذن الحاضن، كما أن سن الحضانة غير منصف للأطفال والأم.


وأكد أن مصر بها ما يقرب من 6 ملايين أم حاضنة، لطفل أو اكثر، فهل الحكومة تستطيع أن تؤمن استضافة كل هؤلاء الأطفال أسبوعيا، حتى تضمن عدم خطف الأب للأطفال، إذا كان ذلك يمكن حدوثه فعلى الأقل يعيدون المخطوفين الذي وصلوا ل 300 طفل مخططف، فهل يمكن وضع أسماء 6 ملايين طفل في قوائم الممنوعين من السفر لضمان عدم خطفهم.
وأضاف أن لو كان الأب يحترم مطلقته ويؤدي ما عليه من نفقات، فلن نحتاج للبحث عن قوانين للاستضافة والرؤية.
وطالب اللواء محمد جمال الدين بارتفاع سن الحضانة إلى 18 سنة وذلك استنادا على قانون الطفولة والتي نصت أن آخر سن الطفولة 18 سنة فلماذا لا يكون سن الحضانة لنفس السن.


وأشار اللواء محمد جمال الدين إلى الهوجة التي حدثت في الفترة الأخيرة عن زيادة حالات الطلاق كانت زائفة وذلك ما أثبتته احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يوضح أن نسبة الزواج والطلاق في مصر من عام 1965 كانت تتراوح ما بين 1.9،ووصلت في 2019 إلى 2.3، وهذه الزيادة لا تعتبر كارثية بالشكل الذي يشاع، فإن نسب الطلاق بالمقارنة بمحالات الزواج تعتبر تقريبا ثابتة .

اقرأ أيضا: 

ننشر تقارير «الكسب غير المشروع» بشأن ثروة مسؤول سابق بـ«الصحة»