الحضانةو الرؤية والاستضافة والزوجة الثانية أهم المواد الخلافية

«الأحوال الشخصية».. أزمة تحت قبة البرلمان

مجلس النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية
مجلس النواب يستعد لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية

مصادر : مناقشة مشروع القانون الشهر الجارى..وحوار مجتمعى حول التعديلات
تستعد اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من اللجنتين التشريعية والتضامن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى أحاله المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب للجنتين لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
ويعد هذا القانون من القوانين الهامة والجدالية.. بوصفه يتناول كل ما يخص الأحوال الشخصية للمواطن من الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والخطوبة وغيرها.
كان مجلس النواب السابق فى الفصل التشريعى الأول تبنى تعديل قانون الأحوال الشخصية منذ أول دور انعقاد له، وتقدم عدد من النواب وقتها بمشروعات قوانين لتعديل القانون، وحدث جدال حوله بين جميع الجهات المعنية بالأحوال الشخصية للمواطن، ليتم تأجيل مناقشته أكثر من مرة حتى انتهاء الفصل التشريعى الاول للمجلس.
ومع بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب أعلنت الحكومة التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأحاله رئيس المجلس بعدها للجنة مشتركة من لجنتى التشريعية والتضامن.
وحتى الآن لم يتم إدراج مشروع القانون للمناقشة على جدول أعمال اللجنة المشتركة، كما لم يتم توزيعه على أعضاء اللجنتين حتى الآن.. ورجحت مصادر برلمانية أن يتم إدراج المشروع للمناقشة خلال الشهر الجارى، حيث سيتم تخصيص أكثر من اجتماع له.
وسيتم تنظيم جلسات حوار مجتمعى حوله.. تشهد دعوة العديد من الجهات المختصة بالأحوال الشخصية للمواطنين ومنها الأزهر والكنيسة والمجالس المختصة بحقوق المرأة والطفولة والأمومة.
ومن أهم المواد التى تثير الجدل حولها فى القانون مادة ترتيب حضانة الطفل والاستضافة والنفقة والزوجة الثانية.. حيث نص باب العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من زوّج، أو شارك فى زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضى المدة، وفى حالات التهرب من دفع النفقة يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة «أ» من المادة «58» من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق فى الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة فى حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق فى الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفى حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى هذه الفقرة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق فى الاستضافة طول فترة الحضانة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة «، ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة. وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شئون الأسرة هى المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.
وحدد القانون انتهاء الحق فى الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضى بعد هذه السن فى البقاء فى يد الحضان وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة. ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومان كل شهر وفى هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
وحدد القانون ألا تقضى المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زادت سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن ادائها بدون عذر مقبول، ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرًا فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى وإن تكرر جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.
ووفقاً للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونياً ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الإلكترونية ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.