جدل حول تعديل «الأحوال الشخصية».. إخطار الزوجة الأولى ضمان لـ«حقوق الثانية»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتبت - ريم حمادة

◄ عضو التشريعية: يجب إخطار الزوجتين رسمياً لمنع خلط الأنساب

◄ باحثة نسائية: لا يتعارض مع حق الزوج الشرعي في التعدد

◄ آمنة نصير: أعترض على حكم الحبس.. وإلزام الزوج واجب لتجريم الكذب

 

 

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلاً واسعاً حول عدد من مواده وبنوده بين مؤيد ومعارض لها، لاسيما تلك الخاصة بمعاقبة الزوج بالحبس والغرامة حال عدم إبلاغه زوجته الأولى بزواجه الثاني، حيث تنص المادة 58 من مشروع القانون على أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وإذا كان متزوجًا فعليه أن يخبر الزوجة التي هي في عصمته، وإلا فيعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.. «الأخبار المسائي» استطلعت عددًا من الآراء المختصة والمعنية بتلك المادة من مشروع القانون.

 

في البداية تقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مصر، إنها تؤيد هذا البند من مشروع قانون الأحوال الشخصية، مضيفة: إنه من باب الأخلاق والمصارحة لابد من أن يعلم الزوج زوجته الأولى بما يفعله، فكيف نخفي الزواج، خاصة في حالة وجود أطفال، فأين تذهب الزوجة الثانية بأطفالها، لذلك إذا كانت هذه الزيجة للضرورة، فلماذا يخجل منها؟ وإلا تعتبر مجرد نزوة أو مكايدة للزوجة الأولى.

وأكدت أن الدين ألزم الزوج بإخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، وإن لم يكن هناك نص قرآني واضح وصريح، ولكن في السلوكيات والتوصيات الإسلامية تلزم الزوج بذلك، فمثلاً في عدم الإخبار سيكون الزوج مضطرًا للكذب مرة واثنين وثلاثة على زوجته عندما يذهب لزوجته الثانية، وهنا الدين الإسلامى نهانا عن الكذب والرسول، صلى الله عليه وسلم، عندما سئل أيسرق المسلم؟، قال وارد، وعندما سئل أيفعل المسلم أعمالاً لا يرضاها الله؟ قال وارد، ولكن عندما سئل أيكذب المسلم؟ قال لا، إذن فالكذب في الإسلام من الأمور التى رفضها الرسول، عليه السلام، وتوقع الرسول عن المسلم أن يكون غير بار أو غير خيِّر ولكن لا يكون كاذبًا، فهذه سلوكيات وآداب إسلامية، لذلك الزوج ملزمٌ دينيًا بإبلاغ الزوجة الأولي بزيجته الثانية، لذلك فهذا يؤخذ من السيرة النبوية.

واستكملت نصير: رغم تأييدى لهذا البند إلا أننى اعترض على الجزء الخاص بعقوبة السجن على الزوج إذا تزوج فكيف يسجن وهو يمارس حقه، ولكن اتفق مع عقوبة الغرامة وأن يلزم الزوج بحقوق الزوجة الأولى، وأن يلزمه القانون بدفع ما يجبر خاطرها ويؤمن أيامها ويلزمه بدفع راتب شهري يحمى كرامته في حياتها، أما دخول رجل السجن بسبب زواج، فبهذا نكون حملنا الزواج ما لا يحتمل، متابعة في هذا الشأن: السجن لا يصلح لقضايا الأسرة في هذا الأمر والقرآن الكريم نبهنا لهذا، حيث قال : ولا تنسوا الفضل بينكم.. وأنا أكره إلى قلبي هذا الرجل عديم الوفاء وعديم المروءة إلا أن علاج هذه القضية ليس بالسجن.

اقرأ أيضا| «الأوكازيون» يفشل في إنعاش الأسواق.. و«فبراير الأسود» بريء

 

من ناحيتها أكدت عبير سليمان، الباحثة في شؤون المرأة والأسرة، تأييدها لهذه المادة بقوة قائلة: العقد شريعة المتعاقدين ومن حق الطرف المشارك في العلاقة الزوجية أن تعلم بمسار هذه العلاقة، متابعة: ففكرة أن يتزوج الرجل ثانية لأن دا حلال ربنا، دا موضوع لا علاقة لنا به، ولكن فكرة عدم إعلام الزوجة الأولى فأراه غدرًا و جريمة لابد أن يعاقب عليها، وأعتقد أن هذا أقل حق لشريك الحياة أن يعرف الطرف الآخر مساره الزوجي، خاصة أنه عندما تم إبرام عقد زواجه الأول وتوقيعه مع وكيل العروسة أو الزوجة الأولي كانت الشراكة بينها وبين الشخص بمفرده، ولم يكن متزوجًا لذلك، فمن حقها هنا أن تقبل أو ترفض العلاقة الثلاثية التى فرضها عليها.

 

على صعيد متصل تقول النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنها تؤيد تجريم عدم إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني، مضيفة: أياً كانت العقوبة أنا هنا لا أتحدث عن العقوبة، ولكن عن التجريم فهذا الفعل ممكن أن يختلط به أنساب فمثلا أخ وأخوه، كل واحد من أم وما يعرفوش بعض وأحيانًا لو أخ وأخت والوالد توفي ولا أحد يعرف الحقيقة ممكن الأخوات يتجوزوا ويحدث هنا خلط أنساب وسمعنا عن حوادث من هذا النوع.

وتابعت: لا أؤيد فقط إعلام الزوجة الأولى فقط، ولكن لابد من إخبار الزوجتين، فاحتمال وارد جدًا أن ترفض الزوجة الثانية الزواج في حال علمها بأنه متزوج ولديه أطفال، لذلك سوف أطالب بإضافة علم الزوجة الثانية أيضاً.

وأبدت الهواري، موافقتها على العقوبة الواقعة على الزوج في نص مشروع القانون في شقيها الحبس والغرامة، وأيدت أيضاً العقوبة الواقعة على المأذون، متابعة أنه سيكون شريكًا أيضاً ولابد أن يكون الإخطار شرط عقد الزواج، مشددة على أن يكون إخطار الزوجات بشكل رسمي وليس بشكل ودى بحيث يكون حجة ودليلاً في المحاكم في الورث وتوزيع التركة.

 

وتابعت: مشروع القانون ما زال في هيئة مكتب المجلس ولم تتم إحالته لأي لجنة نوعية سواء دستورية وتشريعية أو تضامن أو غيرها وغير مدرج للمناقشة في جدول الأعمال الخاص بالجلسة أو اللجنة، وأعتقد أنه ما زال أمامه فترة حتى يصل للجان، خاصة أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور ولابد من عرضه على مجلس الشيوخ، إضافة لجلسات الاستماع والنقاش المجتمعي. 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي