«أوكار السلاح» في قبضة الأمن.. ضبط 972 قطعة سلاح ناري خلال أسبوع

صورة ارشفية
صورة ارشفية

اقتحمت الأجهزة الأمنية، عددًا من البؤر الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة عن ضبط (972) قطعة سلاح ناري أبرزها (1جرينوف - 79 بندقية آلية – 136 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 57 مسدس – 699 فرد محلى – 2068 طلقة مختلفة الأعيرة - 95 خزينة – 14680 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة البيضاء.

اقرأ ايضا|اعترافات مثيرة... ننشر قرار النيابة ضد المتهم بقتل زوجته بسبب إصابته الإكتئاب 

يخضع حامل السلاح بدون ترخيص لعقوبة الغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

 

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.