«التأديبية» توضح عقوبة الموظف المخالف لأوامر رؤساءه

صورة موضوعية
صورة موضوعية


أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام، هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه.

وأكدت أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونًا أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة أو يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبه.

اقرأ أيضًا| المشدد 5 سنوات لحانوتي انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين في البساتين

وتابعت: فإذا ثبت أن العامل قام بأداء واجبات وظيفته على الوجه المطلوب منه بنفسه بدقة وأمانة، ولم يأت ما يخل بكرامة وظيفته، ولم يمتنع عن عمل أو تصرف مفروض عليه قانوناً، ولم يقصر أو يهمل في أداء واجبات وظيفته، كان القرار الصادر بمجازاته في هذا الشأن فاقداً لسنده الصحيح من القانون واجباً إلغاؤه.