«التأديبية العليا»: للموظف الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض  

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه وفقًا لنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فإن للموظف الحق أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.

أقرا أيضا | ضبط 29 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بأسوان

وأضافت المحكمة، أن حق العامل في الحصول على الإجازة العارضة يخضع لتقدير جهة الإدارة للتحقق من قيام السبب المسوغ لها من عدمه.

وأشارت إلى أن رفض طلب الإجازة ينبغي أن يستند إلى ما يبرره قانونًا مثال ذلك: أن يثبت للإدارة أن طلب الإجازة العارضة لم يكن بسبب طارئ، وإنما لستر انقطاع عن العمل بغير مبرر، وإن عدم وجود دليل ينفي وجود العذر الطارئ مؤداه واعتبار رفض الإجازة العارضة تعسفًا وإساءة لاستعمال السلطة التقديرية.