متى يحق للقاضي تفريق الزوجين؟.. فتوى حاسمة للشيخ شلتوت

الشيخ محمود شلتوت- أرشيفية
الشيخ محمود شلتوت- أرشيفية

ما أشبه الليلة بالبارحة.. فقد دارت مناقشات كثيرة حول الطلاق وتفشيه في عام 1956، وآثاره وهل ينعقد بمجرد لفظ الزوج له، أو يتوقف انعقاده على حكم القاضي.


وقد أثيرت مثل هذه القضايا قديما وعرضتها أخبار اليوم على فضيلة الشيخ محمود شلتوت؛ حيث قال حينها إن قواعد الشريعة تقضي بأن أصل الطلاق إنما يصدر من الزوج، ولا يتوقف الطلاق في تحقيق آثاره على أن يكون أمام القاضي أو بحكمه، مضيفا أن للطلاق صيغة إذا صدرت من الزوج بشروطها وقيودها ترتبت الفرقة على حسب ما تقضي به الصيغة من طلاق رجعي أو بائن.


وأضاف أن للقاضي الحق في بعض المواضع أن يحكم بالطلاق والتفريق حينما يمتنع الزوج عن الطلاق وفي حالة عجزه عن الإنفاق، وفي حالة العيوب التي لا تسمح بحسن المعاشرة ولا تحقق معنى الزوجية، أما فيما عدا هذا فإن الطلاق متى صدر من الزوج فإنه يأخذ حكمه ولا يتوقف على حكم حاكم ولا على تصديق قاض.

 

اقرأ أيضًا| 


ونبه أن للقاضي أن يحاسب الزوج على أسباب الطلاق فإذا ما وجده مجحفا ومعتديا على العلاقة الزوجية بدون أسباب تبرر هذا الاعتداء، كان مرتكبا المنكر الذي يأباه الدين، وعلى ذلك يحق للقاضي أن يحكم عليه بما يخفف من وطأة وقوع الطلاق على الزوجة التي لم ترتكب مبررا للطلاق، بحسب ما نشرته جريدة «أخبار اليوم» في 14 يناير 1956.


وأنهى فضيلته قوله: "هذا هو رأيي فيمن يملك الطلاق وفيما يصح اتخاذه وسيلة للتقليل من ظاهرة الطلاق، وهذا كله بعد تحديد الحالات التي يقع فيها طلاق الرجل والحالات التي لا يقع فيها أخذا من مذاهب الأئمة والمجتهدين، فهناك حالات كثيرة لا يقع فيها الطلاق، وهناك ألفاظ كثيرة لا يقع بها الطلاق، فعلينا أن نحدد للناس تحديدا بينا واضحا هذه الألفاظ التي لا يقع بها الطلاق وتلك الحالات التي يقع فيها الطلاق".

 

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم