عاجل

الحبس والغرامة للزوج والمأذون بتعديلات الأحوال الشخصية في هذه الحالات

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية، الذي تم إحالته لمجلس النواب، ومن المرتقب أن يعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة الخاصة والمتمثلة في الشئون الدستورية والتشريعية. 

 

وخصص عدد من العقوبات التي تقع على الزوج والمأذون حال مخالفات القواعد الجديدة ونصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة 58 من هذا القانون.

 

ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.

 

وتنص المادة 58 من القانون على ما يلي: 

أ- على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
 
ب- للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائية.
 
ج- يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخري، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.