قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد إن الحكومة وافقت على تجريم عمل الباعة الجائلين داخل محطات السكة الحديد مشيرًا إلى أن وجود الباعة الجائلين دون تراخيص مزاولة المهنة يشتت راحة الراكبين فى القطارات ويقلل من جودة الخدمة المقدمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح على فضائية «إكسترا نيوز» أن مزاولة البيع فى القطارات في القانون القديم كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن 65 شهرًا ولا تقل عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن الوضع سابقًا كان يتمثل فى دفع الغرامة فقط، ولكن القانون الجديد أصبح به تعديل فى عام 2018 بإضافه مادتين بحيث يتم تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين مؤكدًا أن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف.

هل إزالة شعر الحاجبين تُعد نمصًا محرمًا؟.. أمين الفتوى يجيب
هل تصح صلاة الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز أخذ جزء من أرباح تجارة الأب دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب







