تعديلات قانون المرور| الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني‎

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات مشروع قانون المرور،والتي تنص على جدول الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات.

وتنص المادة الثانية بالقانون على إضافة فقرة جديدة تحمل رقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكين إذ تُفرض على المركبات الرسوم الموضحة كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300، و75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، 150 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، و250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، و350 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، وألف جنيه عن سيارات الجمرك.

وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
 كما شهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، علي كل من ينزع الملصق الالكتروني  للسيارة .

وقال النائب أيمن أبو العلا ، إن العالم كله يتجه إلي إلغاء العقوبات السالبة للحريات، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملصق الإلكتروني .

وأعترض النائب محمد أبو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح  « أبو العلا»، مؤكدًا أن نزع الملصق الالكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدينة ، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها  . وتابع أبو هميلة ، أن عقوبة الحبس،أو  الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .


ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد أبو هميلة فيما يخص أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلًا :«  مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية  تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها ».


 ونصت المادة علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ومنها بند 8 حيث عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.


كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع مالكي المركبات مع التعديلات الجديدة بقانون المرور.وجاء نص المادة الثالثة من مشروع القانون على النحو التالي:يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.


اقرأ أيضا:مدحت قريطم يكشف أهمية الملصق الإلكتروني لسائقي السيارات

اقرأ أيضا:بعد موافقة «النواب» رسميا.. تعرف على الموعد النهائي لتركيب الملصق الإلكتروني