نظر دعوى عدم دستورية إثبات الزنا.. 14 فبراير

أرشيفية
أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه.

 

وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها"، أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

 

ونصت المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".

 

اقرأ أيضاً| 14 فبراير.. الفصل في دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان