ننشر حيثيات «المحكمة العليا» بعدم دستورية مادة في قانون هيئة قضايا الدولة

المستشار سعيد مرعي عمرو
المستشار سعيد مرعي عمرو

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضاف بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم علي درجة واحدة.

أقرأ ايضا| المحكمة الدستورية: رفض الدعوى ببطلان حظر إقامة منشأت فوق خطوط أنابيب

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص التشريعي المشار إليه بقصره حق التقاضي علي درجة واحدة بالنسبة لطلبات ومنازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة، يكون قد أقام تمييز غير مبرر بين أعضاء تلك الهيئة وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويتمتعون بالحقوق ذاتها وكذا في كافة الضمانات، ليضحي حرمان أعضاء هيئة قضايا الدولة من هذا الحق انتقاصًا من فرص الحماية للحقوق المقررة لهم بمقتضي أحكام الدستور، ووسائلها التي اعتمدها المشرع، لا يركن إلي أسس موضوعية تبرره، مما يهدر شرط التناسب بين التنظيم لذي سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التي رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًا بين كلتا الفئتين في مجال مباشرة الحق في التقاضي، وحق الدفاع، مما يوقع ذلك النص في حومة مخالفة مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة التي كفلها الدستور في المواد (196،186،185،53،9،4) منه، ويتضمن مساسًا بالحق في التقاضي وكذا الحق في الدفاع المقررين بالمادتين (98،97) منه.