بالقانون.. الأدوات الرقابية للمجالس المحلية المنتخبة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

صارت انتخابات المحليات حديث الساعة في مصر، مع بدء استعدادات الأحزاب لخوض الماراثون الانتخابي، وما نص عليه القانون الجديد للإدارة المحلية من صلاحيات رقابية على آداء المحافظين والوحدات المحلية في القرى والمدن.

ومنح مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يجري مناقشته بالبرلمان؛ المجالس المنتخبة صلاحيات استجواب المحافظين والقيادات المحلية والتنفيذيين وتقديم طلبات الإحاطة والاستجواب، ولاسيما تفعيل الأدوات الرقابية وفق الدستور على المحليات وقراراتها وأوجه الصرف المالي، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

مادة (116) طلبات الإحاطة

لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه، أو لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة.

ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو مديري أفرع الهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات. 

مادة (119) طلبات المناقشة

يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه.

كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجية استجواب لرؤساء الوحدات المحلية.

وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر  سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.

فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه.


مادة (120) لجان تقصى الحقائق

للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف.

طلب البيانات مادة (121)

للمجلس المحلى؛ في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.

مادة (122) حل المجالس المحلية

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.

ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على اقتراح المحافظ المختص.

اقرأ أيضا:  «الإدارة المحلية»| البرلمان يناقش القانون.. والأحزاب تستعد للماراثون الانتخابي