ماذا يحدث في حالة تخلف المدعين عن تنفيذ طلبات المحكمة؟ 

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها، إذا أبدى عذرا مقبولا.

اقرأ أيضا|إلغاء مجازاة أستاذ جامعي تم تنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراه 

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن).

ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه لا تعارض بين إعمال حكم المادة (99) من قانون المرافعات وطبيعة الدعوى الإدارية في أي من مراحلها، ذلك أنه وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية.

وأضافت ، إنه ليس هناك ما يحول دون تطبيق المادة (99) من قانون المرافعات على الطعون، أو المنازعات التأديبية المقامة من النيابة الإدارية، فقد وُضِعَت القوانين الإجرائية لخدمة العدالة، ورعيت فيها المساواة بين جهات الإدارة وسلطات الاتهام والجزاء وجميع المواطنين، أياً كانت طبيعة منازعاتهم أو نوعها.