خطوات الطعن الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية طبقا لللائحة الجديدة

 وزير المالية د.محمد معيط
وزير المالية د.محمد معيط

أعلن وزير المالية د.محمد معيط، أمس  الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.


وأوضح «الوزير» أن مصلحة الضرائب قد قامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية .


رصدت «بوابة أخبار اليوم» خطوات  الطعن الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وهي كالتالي :


1- يكون إخطار الممول أو المكلف بتعديل الضريبية المحددة في إقراره أو بتقدير الضرائب حال عدم تقديمه الإقرار الضريبية بخطاب بعلم الوصول أو بوسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني ويكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك التعديل أو التقدير خلال 30 يوما من تاريخ علمه بهذا التقدير.


2-يكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على تعديل أو تقدير الضريبية بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسليم إحداها للممول أو المكلف مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها أو على المنظومة الإلكترونية للمصلحة وذلك طبقا لقرار وزير المالية الذي يصدر في هذا الشأن وتثبت المأمورية في دفاتر خاصة بيانات الطعن وملخصا بأوجه الحلاف التي تتضمنها على أن تقوم بإجالته للجنة الداخلية المختصة.


3- حل ورود علم الوصول بما يفيد الاستلام دون أن يطعن خلال المدة المشار إليها يعتبر تقدير الضريبية من قبل المصلحة نهائيا، وتقوم المأمورية بدراسة قرار اللجنة للنظر فيما إذا كان يمكن الطعن عليه وتقوم المأمورية المختصة بإعادة حساب الضريبة المستحقة إذ تبين لها أن للمول عناصر ربط أخرى لم يتم حسابها لهذه الضريبية وان هناك خطأ في حسابها.


4- يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها للجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو المكلف أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليهم.


5-على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال 15 يومًا من ورود طلب صاحب الشأن إليها طلب الملف الضريبي الخاص بالممول وعلى المصلحة موافاة اللجنة بالملف خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطلب وتصدر قرارها خلال 60 يومًا على أقصى تقدير.


اقرأ أيضا «ستاندرد تشارترد»: مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات في الناتج المحلي ٢٠٣٠