ماهى «تجارة الترانزيت»؟ وهل معفاة من الضرائب أم لا؟ تعرف على الإجابة 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع وضع بموجب قانون الجمارك أصلًا عامًّا مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية، ما لم يرد نص خاص بإعفائها، على أن تُحصل هذه الضرائب عند ورود البضا.

اقرأ أيضا|نائبة برلمانية: منصب وزير الإعلام أصبح مجرد لقب مضاف على كارت شخصي

واستثناء من ذلك أجاز المشرع دخول البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة في أحوال بعينها، ومن هذه الحالات (تجارة الترانزيت)، وهى عبور البضائع أو مرورها عبر إقليم الدولة دون أن تكون هذه الدولة وجهتها النهائية، أي بدون أن تكون الدولة موضع استهلاكها.

وأجاز المشرع بحكم المادتين (63، و64) من قانون الجمارك آنف الذكر، والمادتين (104، و108) من لائحته التنفيذية، نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت)– بوصفه أحد النظم الجمركية الخاصة- دون أن تأخذ طريق البحر من أجل إرسالها من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر، وفي سبيل الحفاظ على الضرائب الجمركية المستحقة، وضمانا لاستئداء مستحقات الخزانة العامة.

وإحكاما للرقابة الجمركية، فقد ألزم المشرع صاحب الشأن بأن يقدم ضمانا بقيمة هذه الضرائب كشرط لقبول نقل البضائع (ترانزيت) على النحو المتقدم، ومن بين الضمانات التي تضمنتها أحكام هذه النصوص، إلزامه بتقديم تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة، وموقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه، تضمن من خلاله هذه الجهة أداء قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على البضائع المنقولة بهذا النظام حال عدم وصولها إلى وجهتها في المدة المحددة.