الإفتاء تعليقا على زواج التجربة: تحديد مدة العقد «حرام بشكل قاطع»

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

وجهت دار الإفتاء المصرية، تحذيرات جديدة منذ قليل، لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حول زواج التجربة.

وقالت إنه من خلال متابعة تعليقات المشتركين على الصفحة نود التأكيد علي الآتي ردًا علي الاستفسارات الكثيرة التي وردت إلينا:

أولاً:
ليس معنى «زواج التجربة» أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم مِن أنَّ مجرد اسم «زواج التجربة» معناه اللفظي سيّء؛ إلَّا أنَّ العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالًا أو حرامًا، بل ينظرون إلى مضمون العقد، والواضح أن من أطلق هذا الوصف على هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية على حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة.

ثانياً:
مضمون العقد في ما يُطلق عليه «زواج التجربة» يجعلنا نقول: إنَّ الشروط التي يشتمل عليها هذا العقد نوعان:
النوع الأول: اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطلٌ، فإذا وَقَع عقد الزواج به؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطلٌ كأنَّه لم يكن.

النوع الثاني: بعض الشروط الأخرى التي يَظُنُّ الزوجُ أو الزوجةُ تحقيق مصلحةٍ بوجودها؛ كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلَّا بمعرفة كتابية منها؛ فهذه الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها من الطَّرَفين.

ولا فرق في هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها في وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية.

ثالثاً:
الحراك الإعلامي حول مبادرة «زواج التجربة» سواء بالتحقير غالبا أو بالسخرية أحيانا، يجعلنا نقول: إنَّ المشكلات الأسرية -المُتوقَّعة أو الحاصلة- ليس محلها الفضاء الإلكتروني، بل بمراجعة أصحاب الاختصاص، وتأهيل الزوجين لحياةٍ مستدامةٍ بينهما قال لها الله تعالى فيها: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

رابعا:
نهيب بالسادة الأفاضل متابعي الصفحة تفويت الفرصة على محبي الشهرة ومروجي الأجندات التي تهدف إلي زعزعة القيم الأسرية والانشغال بصلاح الدنيا والدين.

وكانت دار الإفتاء المصرية، بعد دراسة ما يطلق عليه زواج التجربة، أهابت بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي يَكْمُن في طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكَّدت الدار - في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ «زواج التجربة»  أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.

وشددت الدار على أَنَّ اشتراط منع الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

أما عن بعض الشروط الأخرى التي يتم كتابتها في عقد الزواج، فأوضحت الدار أَنَّ اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه، ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد، ولا مُخِلًّا بالمقصود منه، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم».

وقالت دار الإفتاء: "إن تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله"، مشيرة إلى أَنَّ هذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.

وأشارت إلى أَنَّ إطلاق الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ العقد أو فسادِه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقدِ زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بُدَّ من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –التي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة- فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.

إقرأ أيضا ..‏هيئة كبار العلماء: 337 باحثًا من 15 ‏دولة يشاركون في مسابقة الأزهر