تعرف على الحالات المستثناه من البناء علي الأراضي الزراعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة1966، المضافة بالقانون رقم 116لسنة1983، تؤكد على أنه : "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

اقرأ أيضا| ضبط هارب من حكم بالإعدام في بولاق الدكرور

ويستثنى من هذا الحظر:

(أ)الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من رئيس الوزراء.

(ب)الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

(هـ) الأراضي الوقعة بزمام القرى التي يقم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مهني يخدم أرضه وذلك فيالحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) يشترط فى الحالات المثار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذه التراخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير".

وينص قرار وزير الزراعة رقم 9850لسنة2009 فى شأن الضوابط الخاصة بجميع حالات البناء على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، بما فى ذلك الحالات المستثناة (أ، ب) من المادة الثانية من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة2008، فى المادة الثانية على أنه :

"يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن بما فى ذلك الحالات المستثناة (أ ، ب) من المادة الثانية من هذا القانون.

وبعد دراستها واستيفاء مستنداتها بمديريات الزراعة ومراجعتها مركزياً، واعتماد ما ينطبق عليها وشروط وفقاً للضوابط المبينة في هذا القرار وترسل للوحدات المحلية لاستصدار ترخيص البناء وفقاً للقانون رقم 119لسنة2008".