ما حكم خروج المرأة بـ«مكياج» خفيف؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

توجد العديد من الأسئلة المتكررة التي تطرح بشكل مستمر على دار الإفتاء المصرية، للإجابة عنها، ومن بينها المتعلقة بالتجميل والزينة.


وعن سؤال حول وضع المرأة لأدوات التجميل، قال الشيخ أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الماكياج الخفيف الهادئ وكذلك العطر الذي لا يقصد منه الفتنة لا مشكلة فيه.


وأوضح أن الإسلام لم يمنع عن المرأة مطلق الزينة، قائلا: "الكحل جائز رغم كونه من الماكياج، وقديمًا كانوا يستخدمون شيئًا لتوريد الخدود وهو أيضًا من التزين"، لافتا إلى أن: "الفكرة ليست منع المكياج عموما، وأن تخرج المرأة من منزلها باهتة وقبيحة، الفكرة كلها في الفتنة، فلو أصل التزين ممنوع كان منع من الأصل، فلذا يسمح بالتزين المعقول الذي لا يخرج بصاحبته لنشر الفتنة".


وقال الشيخ "ممدوح" إن خروج امرأة من منزلها بماكياج كامل يشمل "آي لاينر وآي شادو وكحل وروج فاقع" ولا ترتدي الحجاب أمر غير جائز، ولكن خروج بعض الفتيات بمكياج وكأنهن لا يضعن شيئًا فقط يخفون عيوبًا في البشرة أو يعطونها نضارة فهذا لا شيء فيه.


وأفاد بأن: "الممنوع هو ما يؤدي إلى الافتتان أو يثير الغرائز وليس شيئًا آخر".


ما هي الزينة التي لا حرج في أن تبديها النساء رغم أن البعض حرمها؟


وعن هذا السؤال، أجاب الشيخ علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، هي الزينة الظاهرة التي نص الله تعالى عليها في قوله سبحانه: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، وقد فسرها جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأنها الوجه والكفان، وهذا دليل على أن كشف الوجه والكفين جائز للمرأة المسلمة.

 

اقرأ أيضًا: الإفتاء: إهانة الزوج لزوجته «محرم شرعًا»