ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟».
وأجابت الإفتاء، بأن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري -واللفظ له- ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا". ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.
وقال الإمام ابن قدامة في كتاب "المغني": [فأما الشهيد بغير قتلٍ؛ كالمبطون والغريق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسَّلون ويصلَّى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما يُحكَى عن الحسن: لا يُصَلَّى على النفساء؛ لأنها شهيدة، ولنا -أي ودليل من قال بتغسيلها والصلاة عليها مع كونها لها ثواب الشهيد-: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على امرأةٍ ماتت في نفاسها؛ فقام في وسطها"].
اقرأ أيضا | هل يجوز التأخر في توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب


حقائب نجوم كأس العالم 2026 تخطف الأضواء
بعد 66 مليون عام.. العلماء يقتربون من كشف هوية النيزك الذي أفنى الديناصورات
يومك على البحر لا يقتصر على السباحة.. أفكار تجعل العطلة أكثر متعة






