ننشر حيثيات حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات لإساءة استخدام مواقع التواصل

أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها بحبس أحمد بسام زكي، 3 سنوات مع الشغل؛ لإدانته بالتحرش بأربع فتيات في واقعتين مختلفتين عن طريق سوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أقرأ أيضا| حركة تنقلات لمهندسي الغربية لتحسين أداء العمل

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد مطالعة تحقيقات النيابة وأقوال الشهود وتحريات الشرطة، تبين أن أدلة القضية جاءت كوحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم ما نسب إليه من جرم و إدانتهم عنه، وأنها اطمئنت من أدلة الثبوت التي كونت عقيدتها في استخلاص الصورة الحقيقة للواقعة على نحو يدين المتهم بما نسب إليه من جرائم، وأن المتهم ثبت علمه اليقيني بفعل تلك الجرائم واتمامها، وثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهم، متحملا فى ذلك كامل المسؤولية الجنائية فيما يخصه وبحسب دوره بها، كون الثابت من الأوراق وأدلة الثبوت ارتكاب جرائم التحرش وسوء استخدام وسائل التواصل عن علم وإرادة.

وأضافت الحيثيات أن القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى الاستقلال، مادام قد أورد من الوقائع مايدل عليه، وأن اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت، ما يتضح معه توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتجه الأمر، أنها رأت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية ولم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده إلى ممارسة أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، وأن المتهم أبلى بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة وإفراز العديد من التجاوزات بحقهن.

واختتمت المحكمة حيثيات حكمها أنه استقر فى عقيدتها ثبوت الجرائم بحق المتهم ثبوتا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته أدلة الثبوت، سيما وأن المتهم وقف أمام المحكمة بشخصه ودفاعه أمام المحكمة، ولم يأت أينا منهما بجديد يؤثر في سلامة الإجراءات التي اتخذت قبله، ولم يفند أيا منهما ما نسب إليه من أدلة الثبوت التي اطمئنت إليها المحكمة، أو ينال منها بثمة دفع أو دفاع مقبول، لذا عاقبت المتهم بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة 306 مكرر ب من قانون العقوبات كون فعل المتهم شكل أكثر من جريمة على نحو ماورد بالقيد والوصف.

وتنص المادة 306 مكرر ب على أنه يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.