الملكية 3 أنواع «خاصة وعامة وتعاونية».. تعرف عليها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، أن المادة (33) من الدستور تنص على أن: تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة: الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

وأضافت أن المادة (34) منه على أن: للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.

وأن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن: 1- تُعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مُخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

وأن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، والمادة (88) منه تنص على أن: تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .

فيما تضمنت المادة (970) منه على أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية ، أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.

اقرأ ايضا| الفتوى والتشريع: إعفاء الجامعات من الرسوم القضائية بالدعاوى المرفوعة منها