التأديبية: يعفي العامل من الجزاء بثبوت ارتكاب المخالفة بناء على أمر كتابي من رئيسه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن المادة (٧٧ ) من القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة ۱۹۸۳ تنص على أن : " الإهمال من الموظف أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو لأحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس مصحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .

 

وتنص المادة (۷۸) من القانون سالف الذكر على أن : " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازَى تأديبيًا ولا يعفى العامل من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر القرار وحده.

 

اقرأ أيضا| «لمبة» تقود 5 مسئولين للمحاكمة التأديبية.. وعقوبات مغلظة