واجبات الموظف في عمله كما ألزمه القانون 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن المادة (76) من القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة ۱۹۸۳ تنص على أن : " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :-

1- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقه وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب فضلًا عن المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها. 

اقرأ أيضا| هل هناك فرق بين الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف ورئيسه؟

أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولًا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه ".