6 أحكام مهمة لـ«المحكمة الدستورية العليا»

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بمقر المحكمة أمس، بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز، 6 أحكام مهمة. 

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين «38، 102» من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتي الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها شيدت قضاءها على أن العقوبات التى رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمراني، وتقوض جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات التى نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية، وأن عقوبات البناء بدون ترخيص جاءت فى حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامي المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة «31/5» من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.

كما قضت المحكمة بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة «126» من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، التى نصت على ضبط ومصادرة مبالغ النقد الأجنبى إذا زادت عن عشرة آلاف دولار حال مغادرة البلاد..

وقضت بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل فى شأن نزاع ضريبى بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات القطاع العام، وإن مناط اختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظر ذلك النزاع دون قضاء مجلس الدولة، هو كونه واقعًا بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، إعمالاً لنص المادة «56» من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قبل إلغائه بالقانون رقم 4 لسنة 2020، وبالتالى فإنه لا يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أسند هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة..

وقضت بدستورية المادة «68» من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

وقضت بعدم دستورية المادة «102» من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التى تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

 وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن.