أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو حكمها بعدم دستورية المادة «31/5» من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.
وصرح المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، بأن الحكم ينصب على ما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلساتها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين «38، 102» من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
أقرأ أيضا| دستورية عقوبتي الحبس والغرامة لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص


زجاجات مشتعلة وحجارة بسبب خلاف الجيرة.. مباحث القناطر تكشف الحقيقة
4 سيارات إطفاء و2 لودر في مواجهة النيران.. تفاصيل السيطرة على حريق طوخ
الصور الأولى لانقلاب ميني باص على طريق شبرا - بنها الحر وإصابة 11 شخصاً






